باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين

35280. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله، إلا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 326 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 4: 97 | 324.
2- التهذيب 10: 252 | 1000.

35281. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

المصادر

التهذيب 10: 253 | 1002.