باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد

35279. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي (1) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).

المصادر

الكافي 7: 316 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: التي.
2- التهذيب 10: 277 | 1083.