باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

35278. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان معه (1) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3).

المصادر

الكافي 7: 310 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات النفس.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عين «هامش المخطوط».
2- الفقيه 4: 91 | 295.
3- التهذيب 10: 190 | 750.