باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية

35282. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله ام وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا (اريد أن) (1) أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا، وليقتله.

المصادر

الكافي 7: 356 | 2، والفقيه 4: 105 | 353، والتهذيب 10: 175 | 686.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

35283. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

المصادر

الكافي 7: 356 | 1، والتهذيب 10: 177 | 694.

الهوامش

1- الفقيه 4: 105 | 352.

35284. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الحديثان اللذان قبله.

المصادر

الكافي 7: 358 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 10: 176 | 688، والاستبصار 4: 263 | 991.