محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.