محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (2) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (3) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنماهو حق جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط في (العلل) حكم العفو من الامام (5). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).
وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.