محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء (1) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (3).
وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و (ليس له) (1) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته (2)، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.