باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

35305. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء (1) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (3).

المصادر

التهذيب 10: 180 | 703.

الهوامش

1- في المصدر: الغرماء.
2- التهذيب 10: 314 | 1170.
3- الفقيه 4: 119 | 411.

35306. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و (ليس له) (1) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته (2)، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.

المصادر

الفقيه 4: 83 | 264.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: الدين.