محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1)؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في قول الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد (2) فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4).
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) (1) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو.
وعن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (فاتباع بالمعروف) (1) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي (2) أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفو له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.