محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1)؟ فقال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا. وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) (2) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه باحسان.. الحديث.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره. قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) (2)؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه باحسان ولا يمطله إذا قدر.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان) (1) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزّ وجلّ (2) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 359 | 4.
الهوامش
1- البقرة 2: 178.
2- في المصدر زيادة: الرجل.
3- التهذيب 10: 178 | 699.
4- الفقيه 4: 82 | 262 وفيه: عن أبي جعفر (عليه السلام).
وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه.. الحديث.