محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له (2).
المصادر
الكافي 7: 302 | 1، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول في المجنون، والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.