محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله وقال في أوله: في رجل قتل مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل مملوكا له، قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عز وجل.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، وأن يصوم شهرين (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي «عن حمران»، ومن متنه لفظ «له» (3)، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل مملوكا له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله. وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله (1).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه حذف لفظ سنة (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل عبده متعمدا، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين (1)، وصدقة على ستين مسكينا.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل عبده خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكينا، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخرّار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذكر مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه.
العياشي في (تفسيره) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك.