محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن أبي الفتح الجرجاني (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له، ادب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم السلام) قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، واخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.