محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح (1)، فقال: إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). وكذا الصدوق (3).