محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في رجل قتل امرأته (1) متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2). وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا (3).
المصادر
الكافي 7: 299 | 4، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1)، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) (2) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
المصادر
الكافي 7: 298 | 1، التهذيب 10: 180 | 705، والاستبصار 4: 265 | 998، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات ـ إلى أن قال: ـ وقال: إن قتل رجل امرأته (1) عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه. قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟ قال: تقتل (2) ولا يغرم أهلها شيئا.
وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخير رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، وإلا قبلوا الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل (1) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف) (1) الاية، قال: هي محكمة.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن المفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل امرأة متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.
وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) (1) أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصا، وألزمه الدية. قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى، (ومعاوية) (1)، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال. وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب: بقية الدية. قال الشيخ: هذه رواية شاذة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله: (النفس بالنفس) (2).
المصادر
التهذيب 10: 183 | 717، والاستبصار 4: 267 | 1009.
الهوامش
1- في الاستبصار: عن محمد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه. ورواه أيضا مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: قتلت زوجها (1).
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) (2) إلى آخر الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) (3) فنسخت هذه الآية (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (4).
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) قال: لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
وعن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني (نصف) (1) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2).