باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه

35189. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.

المصادر

الكافي 7: 297 | 1، التهذيب 10: 236 | 941.

35190. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

المصادر

الكافي 7: 298 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 10: 237 | 943.

35191. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا (1)، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده.. الحديث.
ورواه الشيخ كما مر في المواريث (2).

المصادر

الكافي 7: 141 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: أصحابه.
2- مر في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.

35192. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

المصادر

الكافي 7: 298 | 5، التهذيب 10: 237 | 946، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.

35193. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل امه، قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها (1) كفارة له، ولا يرثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2)، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 298 | 2، التهذيب 10: 237 | 944.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- الفقيه 4: 81 | 255.
3- الفقيه 4: 90 | 291.

35194. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 298 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 10: 237 | 942.
2- الفقيه 4: 89 | 288.

35195. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.

المصادر

التهذيب 10: 238 | 948، أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب مواقع الارث.

35196. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.

المصادر

التهذيب 10: 238 | 950.

35197. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 236 | 939.

الهوامش

1- الفقيه 4: 90 | 290.

35198. 

قائمة المحتويات وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد.
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (1).

المصادر

التهذيب 10: 308 | 1148.

الهوامش

1- تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.

35199. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام): في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لا يقتل والد بولده.

المصادر

الفقيه 4: 265 | 824.