محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) (1) قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
المصادر
الكافي 7: 304 | 1، والتهذيب 10: 191 | 754، والاستبصار 4: 272 | 1032، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، إلا أنه قال في آخره: دية الحر (1).
المصادر
الكافي 7: 305 | 11، والتهذيب 10: 193 | 761، والاستبصار 4: 274 | 1039، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
المصادر
الكافي 7: 304 | 4، والتهذيب 10: 191 | 752، والاستبصار 4: 272 | 1030، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه أيضا مثله، وأسقط قوله: عن الحلبي، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه، وضرب ضربا شديدا.. الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى) (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ماحالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الاحرار.