محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس (عن ابن مسكان) (1)، عن أبان بن تغلب، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم، وإن شاؤوا استرقوه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن ابن محبوب) (1)، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
المصادر
الكافي 7: 305 | 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا. ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء، مثله (1).
وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد. وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم؟ قال: يقتلون به.
وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدون ثمنه (1).
المصادر
قرب الإسناد: 112.
الهوامش
1- هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام). وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والاقرب في النهاية. «شرائع الاسلام 4: 201» (منه قدّه).