باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال

35157. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص (1) من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (3)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (4).

المصادر

الكافي 7: 292 | 7.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: أحد.
2- التهذيب 10: 207 | 819، والاستبصار 4: 279 | 1056.
3- ليس في التهذيب.
4- الكافي 7: 291 | 3، والتهذيب 10: 207 | 815.

35158. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، إلا أنه قال: من اقتص منه فمات.

المصادر

الكافي 7: 377 | 19.

الهوامش

1- التهذيب 10: 279 | 1090.

35159. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود (1) الناس فمات فان ديته علينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 292 | 10، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود.

الهوامش

1- في المصدر: حقوق.
2- التهذيب 10: 208 | 822.

35160. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام): من قتله القصاص فلا دية له.

المصادر

الفقيه 4: 74 | 228.

35161. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى (1)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن قتله القصاص فلا دية له.

المصادر

التهذيب 10: 212 | 838.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وفضالة.

35162. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: من قتله القصاص، أو الحد لم يكن له دية.

المصادر

التهذيب 10: 191 | 755.

35163. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمد بن عيسى، عن داود بن الحصين) (1)، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: سألته عمن اقيم عليه الحد (2)، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على القود.

المصادر

التهذيب 10: 278 | 1086.

الهوامش

1- في المصدر: عن محمد بن داود بن الحصين.
2- في المصدر زيادة: فمات.

35164. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

المصادر

التهذيب 10: 279 | 1091.

35165. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له.. الحديث.

المصادر

التهذيب 10: 206 | 813.