محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص (1) من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). وعن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (3)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (4).
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، إلا أنه قال: من اقتص منه فمات.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود (1) الناس فمات فان ديته علينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 292 | 10، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى (1)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: ومن قتله القصاص فلا دية له.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمد بن عيسى، عن داود بن الحصين) (1)، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: سألته عمن اقيم عليه الحد (2)، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على القود.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له.. الحديث.