محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما، خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل (عليه السلام) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء. ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد (1).