محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (1) فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في (2) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 294 | 1، التهذيب 10: 231 | 913.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: فقتله (هامش المخطوط)، والمصدر.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن (ابن رئاب) (1)، عن أبي الورد، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أو لابي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الورد (2)، وكذا الذي قبله.