باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما

35265. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 195 | 775، والاستبصار 4: 274 | 1041.

الهوامش

1- الفقيه 4: 94 | 311.

35266. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر، فقال: هو بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 294: 1142.

الهوامش

1- الفقيه 4: 125 | 438.

35267. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لاهل الاخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

المصادر

التهذيب 10: 195 | 774، والاستبصار 4: 274 | 1040.