محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.
المصادر
الكافي 7: 279 | 4، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) (1): إن الله يقول في كتابه: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2) ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل.. الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.
المصادر
الفقيه 4: 97 | 322، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) لما قتله ابن ملجم، قال (1): احبسوا هذا الاسير وأطعموه (2) وأحسنوا اساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن مت فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.
المصادر
قرب الإسناد: 67.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: للحسن والحسين (عليهما السلام).
محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته للحسن (عليه السلام): يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن (1) بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من (هذه الضربة) (2) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، (ثم أقبل على ابنه الحسن (عليه السلام) فقال: يابني أنت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم) (3).