محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
المصادر
الكافي 7: 366 | 2، التهذيب 6: 260 | 691، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الشهادات.