محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث (و) (1) فله وحظه من دية أخيه إن اخذت. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله (3).
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) (1) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.