محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا (1) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد (1) به. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية.. الحديث.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1).
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب) (1) ولكم يا امة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون (2) على القتل مخافة القصاص.
وعن العسكري (عليه السلام) أن رجلا جاء إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه.. الحديث.
المصادر
الاحتجاج: 319، وتفسير الامام العسكري (عليه السلام): 251.
الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في (تفسيره)، عن آبائه، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) ـ يعني: المساواة، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله ـ (الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى) ـ تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها ـ (فمن عُفِي له من أخيه شيء) ـ فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها ـ (فاتباع) ـ من الولي مطالبة ـ (بالمعروف) ـ وتقاص ـ (وأداء إليه) ـ من المعفو له القاتل ـ (باحسان) لا يضاره ولا يماطله لقضائها ـ (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ـ إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل ـ (فمن اعتدى بعد ذلك) ـ من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها ـ (فله عذاب أليم) (1) في الاخرة عند الله، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له، قال الله عزّ وجلّ: (ولكم في القصاص حيوة) (2) لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله، وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ـ في حديث طويل، في تفصيل هذه الامة على الامم ـ إلى أن قال: ـ ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعفا عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عزّ وجلّ: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) (1).
محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في عهده الى مالك الاشتر ـ قال: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فانه ليس شيء أدعى (1) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و (2) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان (3) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك (4) أو يدك بعقوبة، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
العياشي في (تفسيره) عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسياف منها: سيف مغمود سلّة إلى غيرنا وحكمه إلينا، (وهو السيف) (1) الذي قام به القصاص، قال الله (2): (النفس بالنفس) (3) فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.