محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يغمض (1) الميت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت: فيغسله (ثم يلبسه أكفانه) (2) قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر، إن شاء. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله (3).
المصادر
التهذيب 1: 428 | 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك، اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟! فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الذي يغسل الميت، عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها، عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالإنسان.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
المصادر
التهذيب 1: 429 | 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعنه، عن الحسن (1) بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ (فأجابه: النبي (صلى الله عليه وآله) طاهر مطهر) (2)، ولكن أميرالمؤمنين (عليه السلام) فعل، وجرت به السنة. وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، وذكرمثله (3).
المصادر
التهذيب 1: 469 | 1541 و 107 ذيل حديث 281.
الهوامش
1- في المصدر: الحسين.
2- في المصدر: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه واله) طاهراً مطهراً.
وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك، وذكر غير ذلك. قال الشيخ: قوله: وإن تطهرت أجزأك، محمول على التقية، وهو موافق للعامة، لا يعمل عليه.
المصادر
التهذيب 1: 464 | 1517، وتقدم صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله (1).
وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 | 1، وعلل الشرائع: 268 | 9 الباب 182.
وبأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) قال: وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت، لأن الميت إذا خرج (1) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 89 | 1، وعلل الشرائع: 300 | 3 الباب 238، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من غسل الميت.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت إنسان (بعد موته) (1) وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا ما قبله (2).
وحديث يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاث، قلت: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، وغسل الإحرام.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس ميتا، عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.