محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبب عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الوهاب، عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عمن يمس (1) عظم الميت؟ قال: إذا جاز سنة فليس به بأس. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان (2).
المصادر
التهذيب 1: 277 | 814، والاستبصار 1: 192 | 673.
الهوامش
1- في هامش الاصل عن التهذيب: عن مسّ. بدل (عمن يمس).