محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقع: إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
المصادر
التهذيب 1: 429 | 1368، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.
المصادر
التهذيب 1: 105 | 273، ويأتي أيضا في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونه.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما يمس الثياب.