باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب غسل المس » باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده.

3700. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه إلشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 161 | 6.

الهوامش

1- الفقيه 1: 98 | 453.
2- التهذيب 1: 430 | 1371، والاستبصار 1: 100 | 327.

3701. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، فقبلت وجهه وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغطي، ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت به فغسل، ثم دخلت عليه وقد كفن، فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره، وعوذته، ثم قلت: أدرجوه.
فقيل له: بأي شيء عوذته؟ فقال: بالقران.
وفي كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين (1) بن سعيد، عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن عبدالله الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

الفقيه 1: 98 | 452.

الهوامش

1- في اكمال الدين: الحسن.
2- اكمال الدين 1: 71.