محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلات بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل مس ميتة، أعليه الغسل؟ قال: لا، إنما ذلك من الإنسان.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمس الميتة، أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال: لا، إنما ذلك (1) من الإنسان وحده.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أوميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده. ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 60 | 4، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) باسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت، وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 الباب 34، علل الشرائع: 268 | 9 الباب 182.