باب ثبوته بشاهدين عدلين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب ثبوته بشاهدين عدلين

35331. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لان القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 7: 404 | 7، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- التهذيب 6: 277 | 760.

35332. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد (1)، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ ـ إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.
ورواه الكليني مرسلا نحوه (2).

المصادر

علل الشرائع: 510 | 3.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه حماد.
2- الكافي 7: 404 | 7.