باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

35333. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن جميل بن دراج، وابن حمران (2).

المصادر

الكافي 7: 390 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.
2- التهذيب 6: 366 | 711، والاستبصار 3: 26 | 82.

35334. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.

المصادر

الكافي 7: 392 | 11، التهذيب 6: 265 | 707، والاستبصار 3: 24 | 75، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- في الكافي: عن ابراهيم الحارثي.

35335. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 391 | 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- التهذيب 6: 264 | 705، والاستبصار 3: 23 | 73.
2- الفقيه 3: 31 | 94.

35336. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 391 | 9، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- التهذيب 6: 265 | 706، والاستبصار 3: 24 | 74.

35337. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

المصادر

التهذيب 6: 267 | 713، والاستبصار 3: 27 | 84، أورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

35338. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

المصادر

التهذيب 6: 267 | 716، والاستبصار 3: 27 | 87.

35339. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

المصادر

التهذيب 6: 265 | 709، والاستبصار 3: 24 | 77، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

35340. 

قائمة المحتويات وعنه، (عن عبدالله بن المفضل، عن محمد بن هلال) (1)، (عن محمد بن الاشعث) (2)، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

المصادر

التهذيب 6: 265 | 710، والاستبصار 3: 24 | 78، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال.
2- في المصدر: عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي.

35341. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام ـ في حديث ـ قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 6: 266 | 712، والاستبصار 3: 27 | 83، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات.