محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن جميل بن دراج، وابن حمران (2).
المصادر
الكافي 7: 390 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
المصادر
الكافي 7: 392 | 11، التهذيب 6: 265 | 707، والاستبصار 3: 24 | 75، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 391 | 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 391 | 9، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
المصادر
التهذيب 6: 267 | 713، والاستبصار 3: 27 | 84، أورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.
المصادر
التهذيب 6: 265 | 709، والاستبصار 3: 24 | 77، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وعنه، (عن عبدالله بن المفضل، عن محمد بن هلال) (1)، (عن محمد بن الاشعث) (2)، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.
المصادر
التهذيب 6: 265 | 710، والاستبصار 3: 24 | 78، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
الهوامش
1- في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال.