محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [بقول] (1) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ (4).