محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة (و) (1) على باب دار قوم فادعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله (2)، ثم قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل (3). ورواه أيضا بإسناده عن حماد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا قتل في قرية، أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، اديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنمين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (4)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الاعور (1)، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن سهل (1)، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات (2) ونفر (3) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فادعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه اتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وضمنهم الدية. قال الشيخ: لا تنافي بين الاخبار، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال (1)، واستدل بما تقدم (2) وبما يأتي (3).
المصادر
قرب الإسناد: 70.
الهوامش
1- راجع التهذيب 10: 205 | ذيل 810.
2- تقدم في الباب 6 من هذه الابواب.
3- يأتي في الحديثين 5 و 6 من الباب الاتي من هذه الابواب.