باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء، وإنما القسامة نجاة للناس.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (2) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3)، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بريد مثله (5).
المصادر
الكافي 7: 361 | 4.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.
2- في علل الشرائع: أقده «هامش المخطوط» وفي الكافي: أقيدوه.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى (1) عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 361 | 6، وأورده في الحديث من الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليه السلام) قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم (1) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر (1) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شيء، وإنما القسامة حوط يحاط (1) به الناس.
وعن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص. ورواه البرقيّ في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (1).