باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

35369. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [وهم] (1) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبي (صلى الله عليه وآله) من عنده.
قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.

المصادر

الكافي 7: 360 | 2، والتهذيب 10: 168 | 665.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.

35370. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

المصادر

الكافي 7: 361 | 3، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

35371. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة، فقال: هي حق، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب (1) من قلب اليهود، فأتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: زرارة: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة (2)، والذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الاول.

المصادر

الكافي 7: 361 | 5.

الهوامش

1- القليب: البئر «الصحاح ـ قلب ـ 1: 206».
2- التهذيب 10: 166 | 662.

35372. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: أرأيت لو (1) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي (صلى الله عليه وآله) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

المصادر

الكافي 7: 362 | 7، والتهذيب 10: 168 | 664.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: أن النبي (صلى الله عليه وآله).

35373. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال؛ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا، فيدفع اليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 362 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 4: 73 | 223.
2- التهذيب 10: 167 | 663.

35374. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا.

المصادر

التهذيب 10: 168 | 666.

35375. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): سألني عيسى (1)، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم (2)، فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: قلت: لا نقول (3) لما قد صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو لم يصنعه، قال: فقلت (4): فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

المصادر

الفقيه 4: 72 | 220.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: بن موسى.
2- في المصدر زيادة: وحدهم.
3- في المصدر: لا تقول.
4- في المصدر زيادة: له.