باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا

35389. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ام الولد ـ قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

المصادر

الكافي 7: 306 | 17، والتهذيب 10: 196 | 779، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 40، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص في النفس.

35390. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته (1) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

المصادر

الكافي 7: 306 | 15، والتهذيب 10: 196 | 778، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الهوامش

1- كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته.

35391. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وكذا الاول، والذي قبله بإسناده عن يونس.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2).

المصادر

الكافي 7: 306 | 13، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الهوامش

1- التهذيب 10: 193 | 764.
2- الفقيه 4: 94 | 310.