الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
أبواب قصاص الطرف
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب القصاص
» أبواب قصاص الطرف
الرقم
العنوان
1
باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
2
باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل
3
باب حكم العبد اذا جرح حرا
4
باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا
5
باب حكم جراحات المماليك
6
باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين
7
باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
8
باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية
9
باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
10
باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع
11
باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
12
باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
13
باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
14
باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما
15
باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية
16
باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
17
باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما
18
باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمنا الدية
19
باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد
20
باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
21
باب ان من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة
22
باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان
23
باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
24
باب عدم ثبوت القصاص في العظم
25
باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين
« الصفحة السابقة
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation