باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

35387. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 7: 300 | 12.

الهوامش

1- التهذيب 10: 185 | 727.