محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرجل وسن المرأة سواء.. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك (2).
وعنه، عن الحسن بن علي، عن كرام (1)، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1)، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس.. الحديث. قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.