باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية

35418. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي (1)، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3).

المصادر

الكافي 7: 377 | 21.

الهوامش

1- التهذيب 10: 279 | 1089.
2- التهذيب 10: 251 | 993.
3- الفقيه 4: 110 | 374.