باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان

35420. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1)، عن حريز، وابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

المصادر

التهذيب 10: 280 | 1096.

الهوامش

1- في المصدر: عن ياسين.

35421. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس (1)، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس.

المصادر

التهذيب 10: 279 | 1092، والاستبصار 4: 266 | 1003.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عمدا.

35422. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لانه لا بد من رد فاضل الدية، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة رجلا، أو عبد حرا، أو ذمي مسلما، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدم ما يدل على ذلك (1).

المصادر

التهذيب 10: 279 | 1094.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، وفي الابواب 3 و 4 و 8 من هذه الابواب.