محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات.. الحديث. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1).
وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة ـ إلى أن قال: ـ وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.