باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية

35396. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

المصادر

الكافي 7: 310 | 9، وأورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.