باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الاسد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الاسد

35530. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع (1) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هلموا أقض بينكم، فقضى أن للاول ربع الدية، والثاني (2) ثلث الدية، والثالث (3) نصف الدية والرابع (4) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) واخبر بقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأجازه.

المصادر

الكافي 7: 286 | 2، التهذيب 10: 239 | 952.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: فيها.
2- في الكافي: وللثاني.
3- في الكافي: وللثالث.
4- في الكافي: وللرابع.

35531. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وفي رواية محمد بن قيس (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (2).
وكذا في (المقنعة) وترك لفظ الاهل (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس (4)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (5).

المصادر

الكافي 7: 286 | 3.

الهوامش

1- سند الكليني الى محمد بن قيس معروف كما مضى ويأتي (هامش المخطوط).
2- إرشاد المفيد: 105.
3- المقنعة: 117.
4- التهذيب 10: 239 | 951.
5- الفقيه 4: 86 | 278.