محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.
وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء (1)، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.