محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله عزّ وجلّ خلق الانسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى (عليه السلام) في مني الرجل (يفرغ عن) (1) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر نحوه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، قال: عليه عشرون دينارا، فان كان (1) علقة فعليه أربعون دينارا، (فإن كان) (2) مضغة فعليه ستون دينارا، فان (3) كان عظما فعليه الدية.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فاذا كسي اللحم فمائة دينار، ثم هي ديته (1) حتى يستهل، فاذا استهل فالدية كاملة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة، فقال: عليه أربعون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة، فقال: عليه ستون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال: عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقلت: فما صفة (1) النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما، ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما، ثم تصير مضغة، فقلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ فقال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة (2)، ثم تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فان خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال القطرة عشر النطفة، فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث (1)؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون.
وبالإسناد عن صالح، عن أبي شبل، قال: حضرت يونس، وأبو عبدالله (عليه السلام) يخبره بالديات، قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم، قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون (1) العشر قال: فقلت: فان عشر أربعين أربعة؟ قال: لا، إنما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزد أربعة أربعة (2) قلت: فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل (3)، والذي قبله عنه، عن يونس الشيباني. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (4)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 346 | ذيل 11، التهذيب 10: 284 | 1105.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: دينارا (هامش المخطوط).
2- في التهذيب والفقيه زيادة: حتى تتم الثمانين، وكذلك إذا كسي العظم لحما (هامش المخطوط)، والمصدر.
وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: حضرت أنا وأبوشبل، عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (1).
المصادر
الكافي 7: 346 | 12، التهذيب 284 | 1106.
الهوامش
1- استنظفت الشيء أخذته كله (هامش المخطوط)، (الصحاح ـ نظف ـ 4: 1435).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي (إذا) (1) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً، قال: وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل (2) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ (وما في المضغة؟ وما في المخلقة) (1)؟ وما يقر في الارحام؟ فقال: إنه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما، ثم تكون علقة أربعين يوما، ثم مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عزّ وجلّ: (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) (2) فان كان ذكرا ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها.
محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا، وتلا (عليه السلام): (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) (1) ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار.