محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، (عن أبي عبيدة) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية (2) تسلمها إلى أبيه، قال؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لانها قتلته. ورواه الكليني، والصدوق كما مر في المواريث (3).
المصادر
التهذيب 10: 287 | 1113، والاستبصار 4: 301 | 1130.
الهوامش
1- ليس في التهذيب.
2- في التهذيب: ديته.
3- مر في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موالع الارث.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل (1)، فقال النبي: اسكت سجاعة (2)، عليك غرة وصيف عبد أو أمة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، والاول عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فاستعدى عليه، فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل، ولا شرب، ولا استهل، ولا صاح، ولا استبش (1)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنك رجل سجاعة، فقضى فيه رقبة.
المصادر
التهذيب 10: 286 | 1111.
الهوامش
1- في نسخة: استبشر (هامش المخطوط)، البشاشة: طلاقة الوجه، البش: الضحك (هامش المخطوط) (الصحاح ـ بشش ـ 3: 996).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة والحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض؟ فقال: خمسة آلاف درهم، وعليه دية الذي في بطنها (1) وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الغرة قد تكون) (1) بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2).
وعنه (1)، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (2)، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم. أقول؛ وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ (1)، والله أعلم.
المصادر
التهذيب 10: 288 | 1119.
الهوامش
1- تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس، وفي الباب 19 من هذه الابواب