باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الاعضاء » باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

35693. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار (3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (5).

المصادر

الكافي 7: 344 | 5.

الهوامش

1- في الفقيه: الامة (هامش المخطوط).
2- الفقيه 4: 110 | 370.
3- في نسخة: ابن سنان (هامش المخطوط).
4- التهذيب 10: 288 | 1116.
5- التهذيب 10: 152 | 607.

35694. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في جنين الامة عشر ثمنها.

المصادر

التهذيب 10: 288 | 1121.