محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته (1) لها ديتها ـ الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2)، وكذا الصدوق (3).
المصادر
الكافي 7: 313 | 15، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع فرج (1) امرأته، قال: إذن اغرمه لها نصف الدية.
المصادر
الكافي 7: 314 | 17، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف.